الميرزا جواد التبريزي
22
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
أمّا المسألة الأُولى : فقد اختلفوا فيها ، فظاهر المحقّق في باب الزّكاة من المعتبر - فيما إذا باع المالك النّصاب قبل إخراج الزّكاة أو رهنه - : أنّه صحّ البيع والرّهن فيما عدا الزّكاة ، فإن اغترم حصّة الفقراء ، قال الشيخ رحمه الله : صحّ البيع والرّهن . وفيه اشكال ؛ لأنّ العين مملوكة وإذا أدّى العوض مَلكها ملكاً مستأنفاً فافتقر بيعها إلى إجازة مستأنفة ، كما لو باع مال غيره ، ثمّ اشتراه انتهى .
--> ( 1 ) حاشية المحقق الطباطبائي رحمه الله على المكاسب : 163 .